جاءني
سؤال عن شبهة حول المواريث مصدره صفحة من صفحات اللادينيين مجملها :
1-
أنه عند حساب المواريث لا تستغرق الأنصبة الموروثة الإرث كله , فيكون هناك باقي أو
نقص.
2- إدعى
الجاهل كاتب الشبهة أن العصبات هي من اختراع الفقهاء لحل هذه المشكلة التي لا توجد
إلا في تخاريف أحلامه.
3-
إدعى أنه لا دليل على توريث البنتين الوراثتين ثلثا ما ترك المورث , و أبدع في
التخريف كما سأبين
و
هنا الرد على الموضوع و هو تحت التعديل فتابعه فضلا كل يوم إن شاء الله حتى أنقحه
لأن هذه كتابة سريعة له لم تراجع
خطة الرد
1-
مبادئ مهمة من الوحي في علم المواريث لكي تكتشف بنفسك جهل الكاتب.
2-
فضح حقيقة إدعائه على أن العصبات هي مجرد فكرة اخترعها الفقهاء لحل مشكلة وهمية في
خياله!!
3- بيان أن الوحي القرآني بين وجود حالات يكون فيها قسم متبقي مما ترك المتوفى بعد توزيع الفرائض,و أن الوحي لم يهدف في كل الحالات لاستغراق الفروض مع كل ما ترك المتوفى دائما.
4- نسف ما ادعاه من عدم وجود دلالة على ميراث البنتين لثلثي ما ترك أبوهما مع عدم وجود ولد , و كذلك ادعاؤه الكاذب أن علماء اللغة ألحقوا المثنى بالجمع كذبا في كلمة " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك".
3- بيان أن الوحي القرآني بين وجود حالات يكون فيها قسم متبقي مما ترك المتوفى بعد توزيع الفرائض,و أن الوحي لم يهدف في كل الحالات لاستغراق الفروض مع كل ما ترك المتوفى دائما.
4- نسف ما ادعاه من عدم وجود دلالة على ميراث البنتين لثلثي ما ترك أبوهما مع عدم وجود ولد , و كذلك ادعاؤه الكاذب أن علماء اللغة ألحقوا المثنى بالجمع كذبا في كلمة " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك".
5-
الرد على جهله في التعامل مع الترجمة الانجليزية للقرآن الكريم.
6- بيان جهله بما ورد في القرآن و السنة من نصوص المواريث لما ادعى انهما نصان فقط!!
6- بيان جهله بما ورد في القرآن و السنة من نصوص المواريث لما ادعى انهما نصان فقط!!
و
لطول الرد سيكون على حلقات حتى لا يمل القارئ.
و نبدأ بكل من (1) و (2) معا
و نبدأ بكل من (1) و (2) معا
(1)
مباديء مهمة لفهم مدى جهل من كتب الشبهة
و (2) فضح حقيقة إدعائه على أن العصبات هي مجرد فكرة اخترعها الفقهاء لحل مشكلة وهمية في خياله!!
و (2) فضح حقيقة إدعائه على أن العصبات هي مجرد فكرة اخترعها الفقهاء لحل مشكلة وهمية في خياله!!
قبل
أن نرد على هذه المقطوعة من الجهل و المضحكات . . يجب أن نؤسس ببعض المعلومات
المهمة التي هي نصف طريقك لفهم غثائية و عدمية هذا المقال المضحك :
و
هما نقطتان
( أولا ما أصناف اورثة في الإسلام ؟ )
ثم
( ثانيا/ماهي الأنصبة المفروضة التي نص عليها الشرع و ليس لأحد خق في ابتداع غيرها )
فإلى التفاصيل . .
( أولا ما أصناف اورثة في الإسلام ؟ )
ثم
( ثانيا/ماهي الأنصبة المفروضة التي نص عليها الشرع و ليس لأحد خق في ابتداع غيرها )
فإلى التفاصيل . .
أولا
/ الوارثون في الإسلام هم ثلاثة أصناف كما حددتهم نصوص القرآن و السنة ( وليس
اجتهادات فقهاء )
1-
أصحاب الفروض :
- و هم الذين فرض الله لهم نصيبا أو نسبة معينة حددها في القرآن.
- و هم الذين فرض الله لهم نصيبا أو نسبة معينة حددها في القرآن.
- كما في قوله تعالى {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً
فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}
[النساء : 11]
فهنا في هذه الحالة يسمى الأب و الأم ( أصحاب فريضة أي نصيب مفروض من الميراث).
[النساء : 11]
فهنا في هذه الحالة يسمى الأب و الأم ( أصحاب فريضة أي نصيب مفروض من الميراث).
2-
العصبة :
- و العصبة هو أقرب رجل ذكر للمتوفى بعد أصحاب الفروض ( ومن يرث معه أو بسببه من الإناث ممن ليس لهم نصيبا محددا ).
- و العصبات ليس لهم نصيبا محددا من التركة , بل نصيبهم متغير
بحيث:
- و العصبة هو أقرب رجل ذكر للمتوفى بعد أصحاب الفروض ( ومن يرث معه أو بسببه من الإناث ممن ليس لهم نصيبا محددا ).
- و العصبات ليس لهم نصيبا محددا من التركة , بل نصيبهم متغير
بحيث:
أ)
إذا انفرد أحدهم و لم يكن هناك معه وارث آخر يرث المال كله.
ب)وإذا
كان أحد ذوي الفروض موجودا فإنه يأخذ ما تبقي من التركة بعد ذي الفرض .
جـ)وإذا
استغرق أصحاب الفروض الميراث الذي تركه المورث كله لم يرث شيئا.
و الآن .
. الصاعقة الأولى على جهل كاتب الشبهة أو تدليسه
[ حيث نبين أن العصبات ليست من اختراع الفقهاء لحل الأزمة التي اختلقها ذهن الجاهل المركب , و إنما هي من القرآن و السنة الصحيحة وبدون أي أزمة كما سنوضح أكثر إن شاء الله ]
[ حيث نبين أن العصبات ليست من اختراع الفقهاء لحل الأزمة التي اختلقها ذهن الجاهل المركب , و إنما هي من القرآن و السنة الصحيحة وبدون أي أزمة كما سنوضح أكثر إن شاء الله ]
و الكارثة
أنه يدعي أن الفقهاء قد اختلفوا في شأن الاعتراف بالعصبة !!! علما بأنه لا يوجد أحد من أهل العلم خالف مسألة
وجود العصبة أنها ثابتة ( قرآنا و سنة و إجماعا ) و إليك مجرد أمثلة على أدلة
ثبوتها
بعض أمثلة
أدلة العصبة من القرآن و السنة :
أولا / دليل توريث العصبات من القرآن
أكثر من آية منها قول الله "
فللذكر
مثل حظ الأنثيين " فإن الأولاد الذكور و الإناث
اذا اجتمعوا ورثوا تعصيبا بعد أن يأخذ أصحاب الفروض مثل الأب و الزوج أو الزوجة"
ثانيا / من السنة قوله عليه الصلاة والسلام:
"ما أبقت الفروض . .
فلأولى رجل ذكر"
متفق على صحته
و الآن لنستكمل بقية أنواع الوارثين ,و بقي لنا نوع واحد
3- أولو الأرحام:
- هم الأقارب ويرثون إذا لم تستغرق الفروض كل التركة و لم يوجد أحد من العصبات يرث الفائض , فيرث أولو الأرحام الباقي , و هو ما يسمى باسم ( الرد )
-
و دليلهم {
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } [الأحزاب : 6]
ثانيا/ما هي الأنصبة المفروضة التي نص عليها الشرع و
ليس لأحد حق في اختراع غيرها؟ |
الفروض المقدرة التي فرضها الله نصا في القرآن ستة فقط , و لا يجوز لأحد أن يحدث أي فرض غيرها , هي ست فروض ( الثلثان و النصف و الثلث و الربع و السدس و الثمن ) و ترتيبها التنازلي من الأكبر للأصغر كما يلي ( و هذه نقطة مهمة فيما سنبني عليها فيما يلي إن شاء الله
الثلثان > النصف > الثلث > الربع > السدس > الثمن
الفروض المقدرة التي فرضها الله نصا في القرآن ستة فقط , و لا يجوز لأحد أن يحدث أي فرض غيرها , هي ست فروض ( الثلثان و النصف و الثلث و الربع و السدس و الثمن ) و ترتيبها التنازلي من الأكبر للأصغر كما يلي ( و هذه نقطة مهمة فيما سنبني عليها فيما يلي إن شاء الله
الثلثان > النصف > الثلث > الربع > السدس > الثمن
و الآن إلى الفقرة الثانية في الرد :
الشرح
السابق لمن فهمه نسف تقريبا ثلاثة أرباع الشبهة . . وهكذا الجهل كالظلام لا وجود
له إلا في غياب نور العلم
ورغم
ذلك نمضي إن شاء الله نفكك هذه الشبهة
البائسة إلى النقاط التالية تنسفا نسفها بإذن الله رب العالمين.
و
الحمد لله الذي جعل العزة في باب الحجة للمؤمنين و الخزي دائما لأعداء الدين
(3) بيان أن الوحي القرآني بين وجود حالات يكون فيها
قسم متبقي مما ترك المتوفى بعد توزيع الفرائض,و أن الوحي لم يهدف في كل الحالات لاستغراق
الفروض مع كل ما ترك المتوفى دائما
أولا - إن مجرد اعتقاد أن القرآن أو السنة اشترطا
أن مجموع ما سيأخذه الوارثون أصحاب الفرائض يجب أن يستغرق كل الإرث دائما وفي جميع الحالات
, هو افتراض خرافي ناتج عن عدة أمور :
أ/ اعتقاد ما ليس عليه دليل أصلا من القرآن أو السنة , ثم البناء على هذا الاعتقاد و كأنه ملزم للقرآن و السنة.
أ/ اعتقاد ما ليس عليه دليل أصلا من القرآن أو السنة , ثم البناء على هذا الاعتقاد و كأنه ملزم للقرآن و السنة.
ب/ الجهل بأن هناك وارثون نص عليهم القرآن و السنة سيرثون ما تبقى من أصحاب الفرائض بحسب كل حالة و خصوصيتها و بتقدير الله وحكمة الله و عدله و هم العصبة و أولو الأرحام كما سبق بيانه.
و هو من مبادئ المواريث التي من يجهلها يعني أنه لم يدرس أصلا شيئا فيها و لم يقرأ القرآن كاملا مرة واحدة.
أما إن كان يعلم فالأمر أخطر , لأنه يدل على أنه مدلس ريد إضلال الناس بالكذب و الباطل
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة و إن كنت تدري فالمصيبة أعظم
جـ
/ التفكير الخرافي الذي يصطدم مع المنطق و
علوم الرياضيات بل و مع مبادئ حساب الكسور التي لا يكاد يجهلها حتى طلاب المراحل
المتوسطة فمن المستحيل عقلا أن يتوقع ساذج أنه في هذا العدد غير المحدود من
المقادير التي قد تمثل مجموع الإرث لابد أن تفي الكسور بكل الإرث!!! من أين جئت
بهذا الفرض؟!
ثانيا /
يبدو أن كاتب الشبهة قد ظن كما يظن كثيرون ممن لا علم لهم إلا الظن أن إعجاز
المواريث هو في عدم وجود باقي بعد توزيع الفروض!!
بل إن إعجاز المواريث أعظم من هذا بكثير , فمنه ما هو
في طريقة ترتيب المقادير لتشمل أكبر عدد ممكن من العلاقات المحيطة بالمتوفى , و
ذلك بقانون إلهي مكون من نصوص تكتب في صفحة واحدة, باختصار مدهش يستوعب حالات
المواريث بشكل أكثر إدهاشا . . و هو وحي نزل على رجل (((أمي))) صلى الله عليه و
سلم.
بينما حينما تتأمل قوانين المواريث في شتى دول
العالم التي وضعها ثلة من أساتذة و فقهاء القانون تجد أنها قد كتبت في كل بلد على
حدة فيما يتراوح بين مجلد إلى عدة مجلدات!!! وليس فيها مثل إحكام شمول و عدالة القانون الإسلامي.
ثالثا / مفاجأة عابرة
هل تعلم أنه في حالة وجود باقي مع عدم وجود عصبات أو أولي رحم غير الوارثين فلم يشكل الأمر تلك المشكلة التي اعتقدها الكاتب.
لأنه ببساطة الفقهاء ودون أي معضلة و انطلاقا من القرآن أيضا يقومون بتوزيع الباقي مرة أخرى على نفس أصحاب الفرائض بنفس النسب المقررة في القرآن و كـأنه إرث جديد بحيث لا يبقى شيء و هو ما يسمى الرد.
هل تعلم أنه في حالة وجود باقي مع عدم وجود عصبات أو أولي رحم غير الوارثين فلم يشكل الأمر تلك المشكلة التي اعتقدها الكاتب.
لأنه ببساطة الفقهاء ودون أي معضلة و انطلاقا من القرآن أيضا يقومون بتوزيع الباقي مرة أخرى على نفس أصحاب الفرائض بنفس النسب المقررة في القرآن و كـأنه إرث جديد بحيث لا يبقى شيء و هو ما يسمى الرد.
أي
أنه ليس هناك أزمة أصلا , و لو أن الأمر متروك للفقهاء , فهم قادرون على توزيع ما
تبقى بدون الحاجة لاختراع كما ادع الكاتب.
و
لكنه الوحي و ليس الاختراع.
رابعا / ادعاؤه أن العصبات هو حل اخترعه الفقهاء لتلك المشكلة
الوهمية السراب التي تخيلها في النقطة السابقة ,و وزاد الطين بلة بادعائه أنه ليس
محل إجماع!!!!!
و
هذا بيناه بشكل مفصل في الجزء الأول من الرد رقم (1) و (2) أثبتنا بالنصوص أن مصدره القرآن و
السنة الصحيحة فلن نكرر الكلام فيه.
(4) نسف ما ادعاه جهلا أو تدليسا من عدم وجود دلالة
على أن ميراث البنتين مع عدم وجود ولد هو الثلثين مثل حالة النساء فوق الاثنتين.
و كذلك ادعاؤه الكاذب أن علماء اللغة ألحقوا المثنى بالجمع كذبا في كلمة " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك".
و كذلك ادعاؤه الكاذب أن علماء اللغة ألحقوا المثنى بالجمع كذبا في كلمة " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك".
أن الأدلة على أن (ميراث البنتين الذين لا ولد معهما هو الثلثين) ليست كما ادعى الأبعد , بل سنبين هذه الأدلة الآن إن شاء الله \ من (القرآن) و (السنة الصحيحة) و (الإجماع).
و ليس من تأويل كلمة نساء و أنها داخلة فيها ( الاثنتين ) في قول الله جل و علا { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } فهذا منه أو من المصدر الذي ينقل منه كلام عار عن الصحة.
و قبل أن نشرع في بيان ذلك إن شاء الله . .
هذه صاعقة جديدة . .
محل الدلالة على ميراث البنتين :
(1) ليس أصلا محل الدلالة في هذا الجزء من الآية الذي يدعي الأبعد تأويله { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } - [ النساء 11 ] , فليس هو محل الدليل أصلا على كون البنتين بدون ولد معهما يرثان الثلثين لا بتأويل و لا بغيره!!
ولكن محل الدلالة في هذه الآية هو الجزء الذي يسبقه { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } + الجزء الذي يليه {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} + آية 176 سورة النساء " ... فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... "
(2)دلالة السنة و أسباب النزول
(3) دلالة الإجماع
(2) و لكي نفهم الأمر جيدا يجب أن ننظر إلى أننا حينما نقول أن لهاتين البنتين ثلثين معناه ( أن لكل واحدة منهما الثلث ) . . هذا أمر مهم جدا.
لذا فالمطلوب:
إثبات أن في حالتهما تلك ترث كل واحدة منهما الثلث.
أي أنهما معا يرثان الثلثين.
و الآن إلى الاستدلال من القرآن :
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ …. } [النساء : 11]
و لنر كيف ؟
( هذه طريقة واحدة من عدة طرق مختلفة تتضافر كلها في الدلالة على المعنى بشكل بديع سبحان الله لكن لا يتسع المقام لبسطها )
( هذه طريقة واحدة من عدة طرق مختلفة تتضافر كلها في الدلالة على المعنى بشكل بديع سبحان الله لكن لا يتسع المقام لبسطها )
أثناء قراءتك
للآية تمر بقول الله تعالى:
*{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} =
*{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} =
(أ) البنتان معا
+ أخوهما = يرثان النصف
إذن الواحدة منهما ترث الربع
(ب) إذا لم يكن هناك أخ يشاركهما = لابد أن يزداد نسبة إرثهما بسبب عدم الأخ الذي يشارك جزء من الإرث.
إذن الواحدة منهما ترث أكبر من الربع
( ربما نصف , أو ثلث , أو ثلثان هذه فقط هي النسب المفروضة الأكبر من الربع )
إذن الواحدة منهما ترث الربع
(ب) إذا لم يكن هناك أخ يشاركهما = لابد أن يزداد نسبة إرثهما بسبب عدم الأخ الذي يشارك جزء من الإرث.
إذن الواحدة منهما ترث أكبر من الربع
( ربما نصف , أو ثلث , أو ثلثان هذه فقط هي النسب المفروضة الأكبر من الربع )
فكيف نعرف؟؟
تابع
تابع
**نجد بعدها {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
مَا تَرَكَ} =
( لاحظ لن نؤول أي شيء كما ادعى الأبعد . . فهذه الآية يفهم منها عدم زيادة مجموع ما ترثه النساء اللائي هم أكثر من اثنتين عن الثلثين مهما زاد عددهم)
و لكن سنعتمد في برهاننا على الجزء التالي
*** ثم يليه {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} =
فهنا الواحدة إذا انفردت فلها النصف
و قطعا إذا شاركتها أخت الميراث لابد أن يقل نصيب كل واحدة عن النصف.
لماذا؟
لأنه لو أخذت كل منهما النصف , لأخذا الميراث كله . .
بينما نفهم من الجزء (**) من الآية أن مجموع نصيب الإناث مهما زادوا حتى فوق الاثنين لا يزيد عن الثلثين . . مهما زاد عددهن.
مما (*) نصيب الواحدة أكثر من الربع
من (***) نصيب الواحدة أقل من النصف
إذن نصيب الواحدة منهما يكون الثلث
و يكون نصيبهما معا الثلثان
**** ثم تستمر في قراءة السورة حتى آية 176 فتقرأ " ... فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... "
لتقدم لك هذه الآية بالدليل النصي دليلا إضافيا على صحة استدلالك .
إنها منظومة استدلالية بديعة فريدة محكمة .
و لكن أصحاب العقول المحدودة , و ضيقي الأفق يجدون أنه من الأيسر لهم أن يفتشوا الكتب الصفراء كذلك الكتاب التعيس الذي يستدل به , و المعروف عن مؤلفته أنها لا تفقه إلا أخذ اقتباس من هنا و هناك و كأن تخصصها في اللغة العربية يبيح لها الحديث في التشريع بهذا الكم من الجهل , لقد كان أبو جهل يجيد العربية أفضل منها , فهل يجعلنا هذا نستمع لشهادة أبي جهل في الإسلام؟!
كاتبة تحل الحرام و الشذوذ و التحلل الجنسي و تدعي ان هذا تفهمه من الدين!!!
هذه كلمات عابرة عن مصدره الذي وجد أنه أيسر له أن يقتبس منه , من أن يحاول فهم هذه العظمة.
( لاحظ لن نؤول أي شيء كما ادعى الأبعد . . فهذه الآية يفهم منها عدم زيادة مجموع ما ترثه النساء اللائي هم أكثر من اثنتين عن الثلثين مهما زاد عددهم)
و لكن سنعتمد في برهاننا على الجزء التالي
*** ثم يليه {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} =
فهنا الواحدة إذا انفردت فلها النصف
و قطعا إذا شاركتها أخت الميراث لابد أن يقل نصيب كل واحدة عن النصف.
لماذا؟
لأنه لو أخذت كل منهما النصف , لأخذا الميراث كله . .
بينما نفهم من الجزء (**) من الآية أن مجموع نصيب الإناث مهما زادوا حتى فوق الاثنين لا يزيد عن الثلثين . . مهما زاد عددهن.
مما (*) نصيب الواحدة أكثر من الربع
من (***) نصيب الواحدة أقل من النصف
إذن نصيب الواحدة منهما يكون الثلث
و يكون نصيبهما معا الثلثان
**** ثم تستمر في قراءة السورة حتى آية 176 فتقرأ " ... فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... "
لتقدم لك هذه الآية بالدليل النصي دليلا إضافيا على صحة استدلالك .
إنها منظومة استدلالية بديعة فريدة محكمة .
و لكن أصحاب العقول المحدودة , و ضيقي الأفق يجدون أنه من الأيسر لهم أن يفتشوا الكتب الصفراء كذلك الكتاب التعيس الذي يستدل به , و المعروف عن مؤلفته أنها لا تفقه إلا أخذ اقتباس من هنا و هناك و كأن تخصصها في اللغة العربية يبيح لها الحديث في التشريع بهذا الكم من الجهل , لقد كان أبو جهل يجيد العربية أفضل منها , فهل يجعلنا هذا نستمع لشهادة أبي جهل في الإسلام؟!
كاتبة تحل الحرام و الشذوذ و التحلل الجنسي و تدعي ان هذا تفهمه من الدين!!!
هذه كلمات عابرة عن مصدره الذي وجد أنه أيسر له أن يقتبس منه , من أن يحاول فهم هذه العظمة.
يقول بن تيمية شارحا ما بيناه سابقا :
. وأيضا فإن الله لما قال في الأخوات : { فإن
كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } كان دليلا على أن البنتين أولى
بالثلثين من الأختين . وأيضا فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " لما أعطى
ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وأمهما الثمن والعم ما بقي " . وهذا إجماع لا
يصح فيه خلاف عن ابن عباس . ودلت آية ( الولد ] على أن حكم ما فوق الاثنتين حكم
الاثنتين ; فكذلك قال في الأخوات { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما
ترك } ولم يذكر ما فوقهما ; فإنه إذا كانت الثنتان تستحقان الثلثين فما
فوقهما بطريق الأولى والأحرى ; بخلاف آية البنات ; فإنه لم يدل قوله { للذكر
مثل حظ الأنثيين } إلا على أن لها الثلث مع أخيها
وإذا كن اثنتين لم تستحق الثلث فصار بيانه في كل من الآيتين من أحسن البيان ; لما
دل الكلام الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على ذلك بين بعد ذلك ميراث ما زاد
على البنتين.
أما الدليل من السنة:
وهو حديث يبين
سبب نزول الآية السابقة وكيف عمل بها رسول الله صلى الله عليه و سلم ممايشهد شهادة
فوق الشهادة بصحة ما بينته الآية
عن جابر ، رضي الله عنه قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، فقال : " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال : " أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك " " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "
حديث حسن
و كذلك دليله هو الإجماع ( أي إجماع الصحابة عليه ) و معلوم أن الصحابة لا يجمعون إلا على ما كان فيه نص. .لاسيما في مسالة لا مجال للرأي فيها
و يلاحظ أن ما روي من أن ابن عباس خالف هذا الإجماع لا يصح بحال و هو و العدم سواء . ولقد أشار ابن تيمية مثل هذا المعنى في الشاهد السابق.
عن جابر ، رضي الله عنه قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، فقال : " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال : " أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك " " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "
حديث حسن
و كذلك دليله هو الإجماع ( أي إجماع الصحابة عليه ) و معلوم أن الصحابة لا يجمعون إلا على ما كان فيه نص. .لاسيما في مسالة لا مجال للرأي فيها
و يلاحظ أن ما روي من أن ابن عباس خالف هذا الإجماع لا يصح بحال و هو و العدم سواء . ولقد أشار ابن تيمية مثل هذا المعنى في الشاهد السابق.
و للحديث إن شاء الله بقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق